Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 32

  1. العدد ١١٠
  2. العدد ١١٠ - كتابة العدل

"إن في ترك الكتابة والإشهاد ضياع الحقوق والأموال، وقد أمرنا بصيانتها، ونهينا عن إضاعتها في كافة الأحوال، ثم الكتابة فضيلة سنية من بين الفضائل، أربت روائح شمائلها على نفحات الشمائل، ومنقبه رضيه، اعترف بنباهة شأنها الُمعَرّقُ والُمشَيّمُ، واخبر بعلو مكانها المُنجِدُ والُمتهِمُ" [٦١] .

والكتابة حجة شرعية نص عليها الفقهاء في كتبهم، وعدَّوها من البينات المرجحات، منهم جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم.

قال الإمام ابن تيمية:

"العمل بالخط مذهب قوي بل هو قول جمهور السلف" [٦٢] .

وقال الإمام ابن القيم - في معرض تعليقة على حديث الهبة الصحيح -:

"والحديث كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصى، وكتابه ﷺ إلى عماله وإلى الملوك وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأن الكتابة تدل على المقصود فهي كاللفظ، ولهذا يقع بها الطلاق" [٦٣] .

وقال أيضاً:

"إن إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به إلا خلافاً شاذّاً لا يعتد به، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله ﷺ، فليس بأيدى الناس -بعد كتاب الله- إلا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله ﷺ يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم، وتقوم بها حجته، ولم يكن يشافه رسولاً بكتابه بمضمونه قط، ولا جرى هذا في مدة حياته ﷺ، بل يوقع الكتاب مختوماً، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلوم بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه" [٦٤] .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 42، ص 32 (SanadKitab #4473, hlm. urut 20528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.