Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 431

  1. العدد ١١٥
  2. العدد ١١٥ - تابع لحقيقة السحر وحكمه

وأدلة قتل الساحر خاصة. والخاص يقضي على العام (١) .

أما الدليل الثاني: فقيل لعل الأمة التي سحرت عائشة كان سحرها ليس فيه كفر كالأدوية ونحوها. أو أن السحر لم تعلمه وإنما عمل لها أو أنها تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتها (٢) .

أما الدليل الثالث: فأجيب عنه بما يلي:

١-الرسول ﷺ لم يترك قتل لبيد لأنه ليس بواجب وإنما ترك قتله خشية أن تثار فتنة بين الناس، وهي أعظم من قتل واحد. وهو ما أشار إليه النبي ﷺ في قوله: "قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس شراً" (٣) .

أو يكون في قتله تنفير عن الدخول في الإسلام.

قال القرطبي: "لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام وهو من جنس ما راعاه ﷺ من منع قتل المنافقين حيث قال: " لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" (٤) .

٢- على فرض أنه ﷺ ترك قتله لأنه ليس بواجب فوجب أن يكون المؤمن كذلك، لقوله ﷺ: "لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم" يقال استدلال غير مسلم؛ لأن المراد بالحديث: المنقادون للدين الإسلامي فأصبحوا مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ويدل على ذلك أول الحديث قال ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين" (٥) وعلى هذا فليس المراد أهل الكتاب (٦) .

وأما الدليل الرابع: فأجيب عنه بما يلي:

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 44، ص 431 (SanadKitab #4473, hlm. urut 21927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.