Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 433

  1. العدد ١١٥
  2. العدد ١١٥ - تابع لحقيقة السحر وحكمه

والأظهر - والله أعلم - الأول: بدليل قول عمر: "اقتلوا كل ساحر وساحرة"حيث لم يفرق بينهما، ولأن لفظ من في قوله: ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (١) تشمل الأنثى على أظهر القولين وأصحهما إن شاء الله تعالى (٢) .

حكم ساحر أهل الكتاب:

ذهب الإمام أبوحنيفة إلىأنه يقتل لعموم ما تقدم من الأخبار التي دلت على قتل الساحر المسلم ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي كالقتل (٣) .

وذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، وابن شهاب الزهري إلىأنه لا يُقتل إلا أن يقتل بسحره، وهو مما يقتل غالباً لما يلي:

١- أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ﷺ فلم يقتله

٢- أن الكتابي مشرك، والشرك أعظم من السحر ولا يقتل به (٤) وقد رجح البعض (٥) رأي الجمهور، ولذا أجابوا عن أدله أبي حنيفة بما يلي:

١- أما الأخبار التي وردت في قتل الساحر المسلم، فلأن المسلم يكفر بسحره. والكتابي كافر أصلى.

٢- أما قوله "بأن السحر جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي، كالقتل. فيقال: هذا القياس ينتقض باعتقاد الكفر والتكلم به. وينتقض بالزنى من المحصن فإنه لا يقتل به الذمي ويقتل به المسلم (٦) .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 44، ص 433 (SanadKitab #4473, hlm. urut 21929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.