Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 472

  1. العدد ١١٥
  2. العدد ١١٥ - أحكام اللمس في الطهارة

قال البيهقي وغيره: "ويكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بسائر رواة حديثها، وهذا وجه رجحان حديثها على حديث طلق من طريق الإسناد؛ لأن الرجحان إنما يقع بوجود شرائط الصحة والعدالة في حق هؤلاء الرواة دون من خالفهم".

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:

١-حديث قيس بن طلق، عن أبيه قال: "قدمنا على نبي الله ﷺ فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال:"هل هو إلا مضغة (١) منه؟ أو قال: بضعة (٢) منه"

٢-ما روى جعفر بن الزبير عن القاسم، عن أبي أمامه أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: إني مسست ذكري وأنا أصلي، فقال: "لا بأس إنما هو حذية (٣) منك" (٤)

٣-إجماع أهل العلم على أن لا وضوء على من مس بولاً أو غائطاً أو دماً فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءاً.

وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:

١-أن حديث طلق ضعيف باتفاق المحدثين وقد بين البيهقي وجوهاً من ضعفه.

٢-أنه منسوخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ووفادة طلق على النبي ﷺ كانت في السنة الأولى من الهجرة ورسول الله ﷺ يبني مسجده وقدوم أبي هريرة وإسلامه كان في السنة السابعة من الهجرة.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 44، ص 472 (SanadKitab #4473, hlm. urut 21968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.