Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 495

  1. العدد ١١٥
  2. العدد ١١٥ - تابع لأحكام اللمس

١- حديث عائشة ﵂ قالت: "ما رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالنبي ﷺ كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة، قالت: وكان النبي ﷺ إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، وكانت إذا أتاها النبي ﷺ رحبت به ثم قامت إليه ثم أخذت بيده".

٢- حديث أبي قتادة الأنصاري ﷺ "أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب - بنت رسول الله ﷺ فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها".

وجه الدلالة من الحديثين: أنهما قد دلا على جواز لمس المحارم وأن ذلك لا يؤثر في نقض الوضوء لا سيما حمل النبي ﷺ لأمامه وهو يصلي

٣- أن لمس المحارم والصغيرة لا يفضي إلى خروج شيء فأشبه لمس الرجل الرجل

٤- أن الاعتبار في اللمس في الغالب أنه للشهوة وهذا مفقود في المحارم ٥) وقد سبق في مسألة لمس الرجل للمرأة ما على هذه الأدلة من اعتراضات والجواب عليها.

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:

١- عموم قول الله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) .

وجه الدلالة: أن الشهوة مظنة الحدث فوجب حمل الآية عليه، وهي لم تفرق بين الأجنبية وغيرها من النساء.

قال ابن قدامة: "واللمس الناقض تعتبر فيه الشهوة، ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميع".

٢- أن اللمس يؤثر في نقض الوضوء فلا فرق فيه بين المحارم والأجنبيات والصغائر والعجائز كالإيلاج.

٣- ولأن ما نقض الطهر من الأجانب نقضه من ذوات المحارم كلمس الفرج والتقاء الختانين.

وقد سبق في مسألة لمس المرأة ما على هذه الأدلة من اعتراضات والجواب عليها.

الراجح:

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 44، ص 495 (SanadKitab #4473, hlm. urut 21991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.