Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 499

  1. العدد ١١٥
  2. العدد ١١٥ - تابع لأحكام اللمس

قال الإمام الشوكاني في كلامه على هذا الحديث: "وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه، وهو أيضاً من القرائن الصارفة من الوجوب، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجباً من الواجبات الشرعية.

٣- عن ابن عباس ﵄ "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".

٤- عن ابن عمر ﵄ "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل".

٥- أن الميت آدمي فلم يجب الغسل من غسله كغسل الحي.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (١) .

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أمر بالاغتسال من غسل الميت والأصل في الأمر الوجوب.

وقد اعترض على الاستدلال بحديث أبي هريرة بما يأتي:

أ-أنه موقوف على أبي هريرة.

ب-على فرض صحته ورفعه يحمل الأمر فيه على الندب.

الراجح:

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 44، ص 499 (SanadKitab #4473, hlm. urut 21995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.