Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 45, halaman 2

  1. العدد ١١٥
  2. العدد ١١٥ - تابع لأحكام اللمس

القول الثاني: أنه يجوز لمس المصحف بدون طهارة وهو مروي عن أنس، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وحماد، والحكم وهو قول الظاهرية.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

١- قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) .

وجه الدلالة من الآية: أن الخبر في قوله: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ بمعنى النهي ولا يمكن أن يقال إن المقصود الإخبار فقط لأنه يحدث أن يمسه غير طاهر فقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ . دليل على أن المقصود هو القرآن والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ (٢) ولا يحمل على غير ذلك إلاَّ بدليل صحيح صريح. .

٢- حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (٣) .

٣- ماجاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي ﷺ إلى أهل اليمن: "ألا يمس القرآن إلا طاهر".

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 45، ص 2 (SanadKitab #4473, hlm. urut 21998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.