Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 45, halaman 331

  1. العدد ١١٧
  2. العدد ١١٧ - تابع لكتاب السير من التهذيب للإمام البغوي

فإن قلنا: يقتلون جاز استرقاقهم وسبي ذراريهم ونسائهم وأموالهم وإن قلنا لا يقتلون لا يجوز استرقاقهم وسبي نسائهم وأولادهم واغتنام أموالهم.

وقيل: في سبي زوجاتهم وجهان كسبي زوجة المسلم إذا كانت حربية.

وإذا ترهبت المرأة هل يجوز استرقاقها؟ فيه قولان بناء على قتل الرجل الراهب. ويتوقى في القتال قتل قريبه الكافر.

فإن النبي ﷺ كف أبا حذيفة بن عتبة يوم بدر عن قتل أبيه (١) وكف أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن (٢) .

فلو سمع أباه أو قريبه يذكر الله أو رسوله بسوء لم يكره أن يقتله (٣) .

فإن أبا عبيده بن الجراح قتل أباه وقال لرسول الله ﷺ (٤) كان يسبك فلم ينكر عليه.

فصل

قال الله تعالى: ﴿يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُولّوهم الأَدْبَارَ﴾ (٥) الآية.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 45، ص 331 (SanadKitab #4473, hlm. urut 22327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.