Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 45, halaman 346

  1. العدد ١١٧
  2. العدد ١١٧ - تابع لكتاب السير

انظر: حلية العلماء ٧/٦٥٢، الوجيز ٢/١٩٤،الغاية القصوى ٢/٩٥٣.

أم هاني بنت أبي طالب، بنت عم النبي أخت، علي وجعفر، اسمها فاختة، وقيل هند، وقيل غير ذلك، أسلمت يوم الفتح وعاشت إلى بعد سنة خمسين. انظر: أسد الغابة ٦/٤٠٤، الاستيعاب ٤/٤٧٩، الإصابة ٤/٤٧٩، سير أعلام النبلاء ٢/٣١١.

في ظ: (قال) .

قال ابن حجر: الرجلان هما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. انظر: تلخيص الحبير ٤/١١٨.

رواه أبو داود والترمذي، وابن الجارود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد- باب في أمان المرأة ٣/٨٤، سنن الترمذي: أبواب السير - باب ما جاء في أمان المرأة والعبد ٣/٧٠، المنتقى ٣٥٢.

هذ اقول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يصح أمان العبد سواء كان مأذونا له أم لا.

انظر: بدائع الصنائع ٧/١٠٦، رؤوس المسائل ٢٤٣.

قال العمراني: "وقال الخراسانيون هل يصح عقد الأمان من المراهق فيه وجهان: أحدهما لا يصح. والثاني: يصح، لأنه عقد شرعي فصح من المراهق كالصلاة". انظر: البيان ٨/ل١٢.

انظر: شرح المحلي على المنهاج ٤/٢٢٦، شرح منهج الطلاب ٤/٢٦٤.

انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٧٩.

انظر: الوجيز ٢/١٩٤، روضة الطالبين ١٠/٢٧٩، الأنوار ٢/٥٥٤.

إن كان المسلم أسيراً في أيدي الكفار فأكره على عقد الأمان فعقده لم يصح كما لو أكره على سائر العقود، وإن لم يكره ففيه وجهان. وقال القفال: "لا يتصور الأمان من الأسير، لأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن آمناً وهذا الأسير غير آمن في أيديهم فصار عقده للأمان يقترن به ما يصادمه فلم يصح". وقال الماوردي: "عندي أنه يعتبر أمانه بحال من أمنه فإن كان في أمان من المشرك صح أمانه لذاك المشرك، وإن لم يكن في أمان منه لم يصح أمانه". انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٥٥، البيان ٨/ل ١٢.

انظر: بدائع الصنائع ٧/١٠٧.

(ذلك) ساقطة من ظ.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 45، ص 346 (SanadKitab #4473, hlm. urut 22342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.