Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 258

  1. العدد ١٣
  2. العدد ١٣ - يستفتونك

الجواب: إن الآية عامة تعم المتوفي عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن إذا كانت حاملاً تخرج من العدة بوضع الحمل للآية المذكورة. وهي قوله سبحانه: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾ ولما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية ﵂ وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال فاستفتت النبي ﷺ في ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك. وهذا قول أهل العلم جميعهم إلا خلافاً شاذاً يروى عن بعض السلف أن المتوفي عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفاً للآية الكريمة والحديث الشريف.

أما نفقة المتوفي عنها إذا كانت حاملاً فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء.

وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 5، ص 258 (SanadKitab #4473, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.