Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 104

  1. العدد ١١٧
  2. العدد ١١٧ - كتاب السير من التهذيب للإمام البغوي

(١) اختلف الشافعية في ذلك على وجهين. أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه كان في ابتداء فرضه على الأعيان ثم انتقل إلى الكفاية. والثاني: وهو قول سائر الشافعية أنه على الكفاية. وقال الماوردي: والصحيح عندي أن ابتداء فرضه قد كان على الأعيان في المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم، لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله ﷺ لنصرته فتعين فرض الجهاد عليهم ولذلك كانت سرايا رسول الله ﷺ قبل بدر بالمهاجرين خاصة وما جاهد عنه الأنصار قبل بدر فتعين الفرض على من انتدب له ولم يتعين على من لم ينتدب له. وصحح النووي أنه على الكفاية. انظر: كتاب السير من الحاوي ٦٣٣، بحر المذهب ورقة ١٧٠ من كتاب السير، روضة الطالبين ١٠/٢٠٨ صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/٩.

(٢) (في عهد النبي ﷺ منهم من قال: كان فرضاً على العين) ساقطة من د.

(٣) سورة التوبة آية (٣٩) .

(٤) في ظ: ﵇ .

(٥) سورة الأنفال (٢٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 46، ص 104 (SanadKitab #4473, hlm. urut 22600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.