(١) اختلف الشافعية في ذلك على وجهين. أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه كان في ابتداء فرضه على الأعيان ثم انتقل إلى الكفاية. والثاني: وهو قول سائر الشافعية أنه على الكفاية. وقال الماوردي: والصحيح عندي أن ابتداء فرضه قد كان على الأعيان في المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم، لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله ﷺ لنصرته فتعين فرض الجهاد عليهم ولذلك كانت سرايا رسول الله ﷺ قبل بدر بالمهاجرين خاصة وما جاهد عنه الأنصار قبل بدر فتعين الفرض على من انتدب له ولم يتعين على من لم ينتدب له. وصحح النووي أنه على الكفاية. انظر: كتاب السير من الحاوي ٦٣٣، بحر المذهب ورقة ١٧٠ من كتاب السير، روضة الطالبين ١٠/٢٠٨ صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/٩.
(٢) (في عهد النبي ﷺ منهم من قال: كان فرضاً على العين) ساقطة من د.
(٣) سورة التوبة آية (٣٩) .
(٤) في ظ: ﵇ .
(٥) سورة الأنفال (٢٤) .