Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 107

  1. العدد ١١٧
  2. العدد ١١٧ - تابع لكتاب السير من التهذيب للإمام البغوي

وكذلك إذا دخلوا دار الإسلام ولم يهجموا على بلد، فعلى من دون مسافة القصر الخروج إلى جهادهم إذا وجد (١) الزاد، وعلى من فوقها إذا وجد (٢) الزاد والراحلة، ولا يدخل في هذا القسم العبيد ولا الفقراء لأن الله تعالى قال: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وأنفُسِكُمْ﴾ (٣) والفقير لا مال له، والعبد لا يملك نفسه بل هو ملك للسيد وخدمة السيد فرض عليه متعين، والجهاد ههنا (٤) فرض على الكفاية فأما النساء (٥) وغير المكلفين من الصبيان والمجانين والضعفاء فلا جهاد عليهم (٦) ، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُُ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُُ وَلاَ عَلَى الَمِرَيض حَرَجُُ﴾ (٧) .

وفرض الكفاية قسمان:

أحدهما: يكون على المسلمين وهو ما ذكرنا، أن العدو إذا دخلوا دار السلام فيفرض على من بَعدُ منهم فرض كفاية (٨) ، فإن (٩) قام به من تقع به الكفاية سقط (١٠) الفرض عن الآخرين.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 46، ص 107 (SanadKitab #4473, hlm. urut 22603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.