وإنما يجب فرض الكفاية على من وجد أهبة الخروج من الزاد والراحلة ووجد (٣) نفقة الذهاب والرجوع له ولمن (٤) تلزمه نفقته (٥) فإن لم يجد فليس له أن يتطوع بالخروج، ويدع الفرض.
وكل عذر يمنع وجوب الحج يمنع وجوب الجهاد إلا الخوف فإنه يمنع وجوب الحج ولا يمنع وجوب الجهاد، لأن الجهاد يجب للخوف (٦) (٧) .
فصل
في الأعذار (٨) :
قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلاَ عَلَى اَلْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الّذِين لا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجُُ﴾ (٩) .
وقال تعالى (١٠) : ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُ ولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُُ وَلا عَلَى المَرِيَض حَرَجٌ﴾ (١١) .
Rujukan halaman ini:مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 46، ص 110 (SanadKitab #4473, hlm. urut 22606)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.