Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 119

  1. العدد ١١٧
  2. العدد ١١٧ - تابع لكتاب السير من التهذيب للإمام البغوي

وإن (١) كانا مملوكين ففيه وجهان (٢) :

أحدهما: له أن يجاهد دون إذنهما لأنه لا حكم لهما في أنفسهما فلا يعتبر إذنهما لغيرهما.

والثاني: هو الأصح عندي لا يجاهد إلا بإذنهما لأن المملوك كالحر في البر والشفقة.

وإن كان الجهاد فرضاً متعيناً بأن أحاط العدو بهم أو هجموا على بلد فعليه أن يجاهد بغير إذن الأبوين وصاحب الدين لأن ترك الجهاد ههنا يؤدي إلى الهلاك (٣) .

فحيث قلنا لا يخرج إلا بإذن أهل الدين والأبوين فخرج بغير إذنهم عليه أن يرجع قبل حضور الوقعة والتقاء الزحفين (٤) إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع فلا يرجع (٥) .

وإن كان بعد حضور الوقعة هل له أن يرجع فيه وجهان (٦) :

أحدهما: عليه أن يرجع لأن ابتداء خروجه كان معصية.

والثاني: لا يجوز أن يرجع لأنه افترض عليه الجهاد بحضور الوقعة وإن خرج بإذن الأبوين وبإذن الغريم ثم رجعا، أو كان الأبوان كافرين فخرج بغير إذنهما ثم أسلما ولم يأذنا.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 46، ص 119 (SanadKitab #4473, hlm. urut 22615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.