Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 303

  1. العدد ١١٩
  2. الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح١

قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم (١) القتل إلى أربعة:

١- العمد.

٢- شبه العمد.

٣- الخطأ.

٤- ما جرى مجرى الخطأ.

ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ.

التقسيم الثلاثي:

قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم (٢) ، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه (٣) ، وبه قال الشافعية (٤) والحنابلة في المعتمد عندهم (٥) القتل إلى ثلاثة أقسام:

١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه (٦) من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا (٧) .

٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله (٨) .

٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:

أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.

ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم (٩) .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 47، ص 303 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.