Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 307

  1. العدد ١١٩
  2. الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح١

٣- حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: "إني من النقباء (١) الذين بايعوا رسول الله ﷺ بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله " (٢) .

٤- حديث عبد الله بن عمر – ﵄ – قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " (٣) .

٥- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء (٤) " (٥) .

وأما الإجماع:

... فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق (٦) .

المبحث الثّالث:

مشروعية القصاص في النّفس وما دون النّفس

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس

أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه (٧)

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 47، ص 307 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.