٣- حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: "إني من النقباء (١) الذين بايعوا رسول الله ﷺ بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله " (٢) .
٤- حديث عبد الله بن عمر – ﵄ – قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " (٣) .
٥- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء (٤) " (٥) .
وأما الإجماع:
... فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق (٦) .
المبحث الثّالث:
مشروعية القصاص في النّفس وما دون النّفس
وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس
أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه (٧)
Rujukan halaman ini:مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 47، ص 307 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23303)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.