Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 315

  1. العدد ١١٩
  2. الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح٢

ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة (١) . وقال عمر: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" (٢) .

وما رواه المغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله (٣) .

وما جاء عن سعد بن وهب قال: "خرج رجال سفر فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: "شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلاّ حلفوا ما قتلوه"، فأتوا بهم عليا ﵁ وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليًّا يقول: "أنا أبو الحسن القوم، فأمر بهم فقتلوا" (٤) .

وما جاء عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال: "لو علمت أنكم تعمدتما لقطعتكما" (٥) .ومعلوم أنه لا فرق بين القصاص في الأطراف وبين القصاص في النفس (٦) .

... وما جاء عن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه قتل سبعة برجل (٧) .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 47، ص 315 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.