Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 329

  1. العدد ١١٩
  2. الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح٢

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول:

أنها شركة في قتل فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد (١) .

الراجح:

هو القول الثاني، وهو وجوب القصاص؛ لأن كل من انفرد بالقتل لزمه القود، فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنه (٢) . ولأن القاتل البالغ تعمد الفعل فلزمه القود أشبه المنفرد (٣) .

٢- إذا اشترك العامد والمخطئ في الجناية، فهل يجب على شريك المخطئ قصاص؟.

أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب والسنة والإجماع (٤) . وأما شريكه فقد وقع فيه خلاف على قولين:

القول الأول: ليس على شريك المخطئ قصاص.

وهو قول أكثر أهل العلم. (٥) وبه قال النخعي والحنفية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨) .

القول الثاني: أن عليه القصاص.

... وهو قول مالك (٩) وأحمد في رواية (١٠) .

الأدلة:

... استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١- أنه قتل لم يتمحض عمدا فلم يوجب القصاص كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ. (١١)

٢- ولأن كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب، فإذا كانا عامدين، فكل واحد متسبب إلى فعل موجب للقصاص فقام فعل شريكه مقام فعله لتسببه إليه، وههنا إذا أقمنا فعل المخطئ مقام فعل العامد صار كأنه قتله بعمد وخطأ، وهذا غير موجب. (١٢)

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 47، ص 329 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.