يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين (١) ، فإن اتهم حلف (٢) .
من باب بيع الأصول والثمار:
فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة" (٣) : "لو اختلف في وقوع الجائحة (٤) فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه" (٥) .
Rujukan halaman ini:مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 48، ص 134 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23630)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.