Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 48, halaman 136

  1. العدد ١٢٠
  2. تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين؛ لعلم الدين البلقيني٢

مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية (١) على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] (٢) ؟ قولان أو وجهان:

أحدهما - لا يحلف.

والثاني - وهو الأصح -: يحلف (٣) .

مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية (٤) .

مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد (٥) ، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين (٦) .

من باب الفلس (٧) :

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 48، ص 136 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.