وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين (١) .
مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل (٢) مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين (٣) .
من باب العارية (٤) :
لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف الإجارة (٥) فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين (٦) .
Rujukan halaman ini:مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 48، ص 142 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.