ولو قال الزوج: أردت التبرة (٢) ، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف (٣) . وفي وجه: [يتحالفان] (٤) . (٥)
من باب الاستبراء (٦) :
لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين (٧) .
مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه] (٨) تحليف السيد أوجه:
أصحها – أن السيد يحلف.
والرابع – يصدق بلا يمين (٩) .
من باب الحضانة (١٠)
Rujukan halaman ini:مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 48، ص 147 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23643)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.