فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي (١) . (٢)من باب القضاء (٣) :لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أُحضِرَ القاضيُ، فإن أنكر صدق بلا يمين (٤) . وقال النووي (٥) : "الأصحّ اليمين" (٦) .من باب الدعوى (٧)