Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 328

  1. العدد ١٧
  2. العدد ١٧ - يستفتونك

ج ٣ – اختلف العلماء في كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على أقوال أحدها أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب لأن الزكاة شرعت للمواساة ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى بل هو أهل لدفع الزكاة إليه، أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسول ﷺ وخلفائه ﵃ إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون أن يؤثر عنهم الاستفسار هل على أهلها ديون أم لا فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة، وبهذا قال مالك والأوزاعي وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في الأموال الظاهرة، والقول الثاني لا تجب فيها كالأموال الباطنة لما سبق، والقول الثالث تجب الزكاة في الجميع لما ذكرنا من الأدلة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ولو كان على أربابها دين ولأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين فوجب التعميم وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد وهو الصواب، وعلى هذا فمحل السؤال تجب فيه الزكاة عملا بعموم الأدلة وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه والله أعلم.

س٤ – إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريلة مثلا والصبرة مجهولة فهل هذا يكون من بيع المجهول أولا؟ وإذا كان الناس يتعاملون بمثل ذلك فهل ينهون عنه أم لا؟.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 6، ص 328 (SanadKitab #4473, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.