Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 145

  1. العدد ٢٥
  2. العدد ٢٥ - تعقيب على رسالة الدكتور معروف الدواليبي

(ومن هذا القبيل - أي تغير الحكام بتغير الزمان - اجتهاد عمر ﵁ عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة على السارقين وهو قطع اليد، واكتفاؤه بتعزير السارق عن قطع يده، معتبرا أن السرقة ربما كان يندفع إليها السارقون حينذاك بدافع الضرورة لا بدافع الإجرام، وفي ذلك شبهة في الجرم على الأقل، والحدود تدرأ بالشبهات. وفي هذا كما ترى تغيير لحكم السرقة الثابت بنص القرآن، عملا بتغير الظروف التي أحاطت بالسرقة) انتهى.

وهذا أمر - على حد علمي - لا يتلاءم والقواعد العامة في علم أصول الفقه.

ذلك أن قواعد هذا العلم ثابتة لا تتغير. وقد كنا طلاباً نشدو بأوليات أصول الفقه وكان أساتذتنا يقولون لنا ما يلي:

إن اعتبار هذا المثال من أمثلة تغير الحكم بتغير الأزمان لا يمكن التسليم به لأمور:

١- إن حكم السرقة ثبت بالنص، فهو الأصل المقتضي لهذا الحكم، والأحكام المبنية على النصوص تبقى ما بقيت النصوص، فهي بمنأى عن أن تنالها يد التغيير والتبديل، لأنها أحكام ثبت بأدلة شرعية لا تتبدل ولا تتغير.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 9، ص 145 (SanadKitab #4473, hlm. urut 4141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.