Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 180

  1. العدد ٢٦
  2. العدد ٢٦ - الفتاوى

الجواب: عليها أن تعتد العدة الشرعية وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة ولها الخروج نهاراً لعملها لأنه من جملة الحاجات المهمة وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها والعمل من أهم الحاجات وإن احتاجت لذلك ليلاً جاز لها الخروج من أجل الضرورة خشية أن تفصل ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل وقد ذكر العلماء أسباباً كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل والأصل في هذا قوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقول النبي ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق على صحته والله ﷾ أعلم.

السؤال الثالث: إذا وقع عيد من العيدين في يوم جمعة فهل تصلى الجمعة مع خطبتها في ذلك اليوم أم لا؟

الجواب: المشروع للمسلمين إذا اجتمع عيد وجمعة أن يقيموا صلاة العيد وصلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة ويجوز لمن حضر صلاة العيد ترك الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر للأحاديث الآتية:

عن زيد بن أرقم ﵁ قال صلى النبي ﷺ العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: "من شاء أن يصلي فليصل" رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" رواه أبو داود وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين" رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 9، ص 180 (SanadKitab #4473, hlm. urut 4176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.