Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 255

  1. العدد ٢٦
  2. العدد ٢٦ - فتوى شرعية حول الملكية الفردية في الإسلام

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" أخرجه البخاري ومسلم.

وأصل هذا الحديث ما رواه جابر ﵁ قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القصرى (القصرى كبشرى بقية الحب في السنبل بعد الدياس) ومن كذا فقال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها"رواه مسلم وأحمد.

وفي رواية عنه كنا في زمن رسول الله ﷺ يأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها". وما رواه رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير:"لقد نهانا رسول الله عن أمر كان بنا رافقاً قلت ما قال رسول الله ﷺ فهو حق قال: "دعاني رسول الله ﷺ قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربيع يشترطون لأنفسهم ما ينبت على النهر وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال ﵇ لا تفعلوا ازرعوها أو زارعوها أو امسكوها. قال رافع: قلت سمعاً وطاعة"رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 9، ص 255 (SanadKitab #4473, hlm. urut 4251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.