Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 410

  1. العدد ٢٧
  2. العدد ٢٧ - الفتاوى

الفتاوى

يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

رئيس الجامعة الإسلامية

لقد وردني من المكرم ي. ع.ص الأسئلة الآتية.

س١: هل يجوز الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها، وما حكم القاعدة المشهورة التي نصها "كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى حرم الجمع بينهما".

ج١: قد نص أهل العلم في باب المحرمات في النكاح على هاتين المسألتين، وأوضحوا أنه لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو مطلقها، وبين ابنته من غيرها، وذكروا في ذلك أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ﵄ جمع بين إحدى زوجات عمه علي ﵁ بعد وفاته وبين ابنته من غيرها. وهذا الجمع لا يخالف القاعدة المذكورة، لأن المرأتين المذكورتين ليس بينهما قرابة تحريم النكاح إحداهما لأخرى لو كانت إحداهما ذكرا، وإنما الذي بينهما مصاهرة، والمصاهرة في هذا لا تمنع الجمع؛ أما المرأتان اللتان بينهما قرابة تمنع نكاح إحداهما للأخرى لو كانت إحداهما ذكرا فهي تتصور في الأختين، والمرأة وخالتها، والمرأة وعمتها نسبا ورضاعا، وفي مسائل أخرى؛ وقد جاء النص القرآني في تحريم الجمع بين الأختين في قوله سبحانه في سورة النساء ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيَيْنِ﴾ (النساء: من الآية٢٣) . وصح عن رسول الله ﷺ من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله ﵄ "أنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها". أخرج حديث أبي هريرة الشيخان، وانفرد البخاري عن مسلم بحديث جابر، وذكر البخاري ﵀ في كتاب النكاح في باب ما يحل ويحرم من النساء أثر عبد الله بن جعفر الذي ذكرنا معلقا بصيغة الجزم ولفظه: "وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنه علي وامرأة علي"ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حل الجمع بين امرأتي رجل وابنته من غيرها

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 9، ص 410 (SanadKitab #4473, hlm. urut 4406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.