Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 84

  1. العدد ٣٠
  2. العدد ٣٠ - جواب مستفت

أما الغضب القليل فلا يمنع وقوع الطلاق بإجماع المسلمين وبذلك يتضح لك أن الغضب له أحوال ثلاث، إحداها أن يزول معه العقل والشعور فهذا لا يقع معه الطلاق إجماعا كطلاق المجنون والمعتوه وزائل العقل بأمر يعذر به وهكذا السكران الآثم في أصح قولي العلماء إذا علم أنه أوقع الطلاق حال سكره وتغير عقله، والحال الثاني أن يكون الغضب شديدا قد ألجأه إلى الطلاق لكن لم يتغير معه شعوره فهذا هو محل الخلاف والأظهر عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، وقد ألف ابن القيم ﵀ رسالة صغيرة سماها "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان"أجاد فيها وأفاد.

والحال الثالث: أن يكون الغضب خفيفا فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بالإجماع والله ﷾ أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 11، ص 84 (SanadKitab #4473, hlm. urut 5080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.