Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 416

  1. العدد ٤٥
  2. العدد ٤٥ - من أبحاث فقه السنة: سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء

وقال النووي في المجموع: "ثم ضابط قص الشارب: أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله، هذا مذهبنا.." [٧١] .

وقال العراقي: "إن التقصير هو مذهب مالك والشافعي.." [٧٢] .. وتعبير النووي والعراقي وهما من أساطين المذهب الشافعي أكثر تحقيقا عن اتجاه المذهب من غيرهم.. بمعنى أن السنة في الشوارب في المذهب الشافعي: هي التقصير.. وهذا مخالف لما حكاه ابن خويز منداد عن الشافعي أنه كالحنفي يرى الاحفاء [٧٣] كما يتنافى مع ما حكاه الطحاوي من أن أصحاب الشافعي كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم إلا أنهم أخذوا ذلك إلا عنه [٧٤] ..

وأهم ما استند إليه هذا الفريق في القول: بأن السنة في الشوارب هي التقصير: دلالة الأحاديث الكثيرة الواردة بلفظ القص أو التقصير، والتي أشرنا إلى بعضها فيما تقدم.

وأيضا بما روى عن ابن عباس أنه قال: "كان النبي ﷺ يقص أو يأخذ من شاربه، قال: وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله"أخرجه الترمذي، وقال: "هذا حديث حسن غريب.." [٧٥] .

وكذلك حديث زيد بن أرقم عند الترمذي أيضا "أن رسول الله ﷺ قال:"من لم يأخذ من شاربه فليس منا.." قال الترمذي عنه: "هذا حديث حسن صحيح" [٧٦] .

وقد وضح حديث المغيرة كيفية الأخذ حيث جاء فيه "أن رسول الله ﷺ رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه.." [٧٧] .

كما يستدل هذا الفريق بفعل بعض أصحاب رسول الله ﷺ؛ فقد ذكر البيهقي بإسناده إلى شرحبيل بن مسلم الخولاني.. قال: "رأيت خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها: أبو أمامة الباهلي، وعبد الله بن بسر، وعتبة بن عبد السلمي، والحجاج بن عامر الثمالي، والمقدام ابن معد يكرب الكندي، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة.." [٧٨] ..

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 18، ص 416 (SanadKitab #4473, hlm. urut 8912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.