لما كان الموجب للصلاة هو الخسوف فإذا زال السبب فلا بأس بإنهاء الصلاة؛ فله أن يخفف الأركان والصلاة وينهي ما بقي منها ثم يسلم ولا يقصر من الأركان؛ فإذا تجلت الشمس وهو في الركوع الأول من الركعة الثانية أتمه خفيفاً وأتم القيام الثاني والركوع الثاني والسجدتين وخفّفهما ومسلم، وهكذا.
Rujukan halaman ini:فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 67، ص 12 (SanadKitab #4482, hlm. urut 1480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.