Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnu Jibrin · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 1, halaman 26

  1. فتاوى في المسح على الخفين

السؤال:-

هل يسن تكرار المسح على الخفين ثلاثاً، قياساً على غسلهما؟

الجواب:-

قال الموفق في "المغني" وابن أخيه في "الشرح": ولا يستحب تكرار مسحه؛ لأن في حديث المغيرة: "مسحة واحدة". روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وقال عطاء: يمسح ثلاثاً أ. هـ. وقال في "المطالب": وكره غسل الخف لعدوله عن المأمور، ولأنه مظنة إفساده، وكره أيضاً تكرار مسح الخف؛ لأنه في معنى غسله. أ. هـ.

وحيث إن مسح الخف تعبد، فلا حاجة إلى تكراره، فليس القصد تطهيره ولا تحسينه ونظافته، حيث إنه لا يشرع تكراره ولا مسح أسفله الذي يلاقي التراب والغبار والأوساخ والرطوبات كثيراً، فدل على أن شرعية المسح من باب الامتثال والاتباع.

Rujukan halaman ini: فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 1، ص 26 (SanadKitab #4482, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.