Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnu Jibrin · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 23, halaman 52

  1. النكاح

السؤال:-

ما حكم خروج المرأة للسوق لقضاء مستلزماتها، ومستلزمات أبنائها، علماً بأن الزوج يرفض خروجها، ولو حتى للسوق النسائي، وأنت تعلم أن المرأة لها نظرتها، ورغبتها في الملبوسات وغيرها، وليس دائماً، وإنما ولو في السنة مرتين في الأعياد وفي المناسبات فقط؟

الجواب:-

ليس للمرأة أن تعصي زوجها، ولا تخرج إلا بإذنه أو ترخيصه العام، أو الخاص، وليس له منعها من الخروج المأمون، إذا عرف عفتها، وأمن عليها الفتنة، سيما إذا تعذر قضاء حاجتها إلا بخروجها، وتخرج مع محرم، أو مع نسوة ثقات، إلى مكان قريب، بعيد عن الاختلاط والاختطاف.

Rujukan halaman ini: فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 23، ص 52 (SanadKitab #4482, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.