Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnu Jibrin · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 1, halaman 62

  1. فتاوى في المسح على الخفين

السؤال:-

إذا لم يشق خلع الكنادر، فهل يجوز المسح عليها؟

الجواب:-

اعلم أن المسح على الخفاف وما أشبهها إنما شرع رخصة للحاجة إلى التدفئة ووقاية القدم، فمتى كان محتاجاً إلى لبس الخف أو الكنادر أو الشراب، فإنه يمسح عليها إلى مدتها، سواء شق خلعها أو لم يشق، لوجود السبب الداعي إلى اللباس. ثم متى استغنى عنها، وزالت الحاجة أو خفت، شرع نزعها وغسل القدمين. ولهذا قال الفقهاء: ولا يلبس ليمسح؛ أي: لا يجوز له اللبس من غير حاجة، وإنما يريد إسقاط الغسل، كما سبق في أول الأسئلة.

Rujukan halaman ini: فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 1، ص 62 (SanadKitab #4482, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.