Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnu Jibrin · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 36, halaman 4

  1. زكاة الأثمان (الذهب والفضة)

العملة المعمول بها في هذه البلاد هي الريال السعودي وهو مقوّم بالفضة، وقد عرفنا أن نصاب الفضة (مائتي درهم) فمن ملك مائتي درهم فقد بلغ النصاب ووجب عليه الزكاة وما كان دونه فليس فيه زكاة.

وحيث إن الدرهم الإسلامي يساوي سبعة أعشار المثقال، وزنة المثقال أربعة جرامات وربع الجرام.

فإن (المائتي درهم) تساوي (١٤٠ مثقالاً) وتساوي (١٤٠ مثقال ٤.٢٥=٥٩٥غم) .

فمن ملك (٥٩٥غم) من الفضة فقد ملك النصاب ومن أراد تحويلها إلى الريال السعودي فما عليه إلا أن يعرف سعر الفضة في ذلك اليوم ثم يضربه في (٥٩٥غم) والناتج هو النصاب من الريالات السعودية ومثال ذلك:

رجل ملك (٥٩٥غم) فضة يعني ملك النصاب وكان سعر الفضة في اليوم الذي يريد إخراج الزكاة فيه (٧ريالات) فيعمل الآتي:

٥٩٥غم × ٧ريال= ٤١٦٥ريال فمن ملك مبلغاً من المال قدره (٤١٦٥ريال سعودي) في ذلك اليوم فقد ملك النصاب فعليه أن يخرج زكاتها وهو ربع العشر ويساوي ٤١٦٥×٢.٥%= ١٠٤.١٢٥ريال.

ومن ملك أقل من (٤١٦٥) في ذلك اليوم فإنه لم يملك النصاب.

وهكذا أيضاً من أراد أن يخرج زكاة ماله في أي بلد من البلاد فعليه أن يعرف سعر الفضة ثم يضربها في ٥٩٥غم والناتج هو النصاب. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 36، ص 4 (SanadKitab #4482, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.