Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnu Jibrin · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 60, halaman 57

  1. السراج الوهاج للمعتمر والحاج

ومن المعلوم يقيناً أن الحجاج زمن النبي ﷺ لم يطوفوا كلهم في يوم النحر، لكثرة العدد الذي يزيد عن مائة ألف، ولضيق المطاف في ذلك الزمان، ولكثرة أعمالهم التي تشغل الكثير منهم عن الإفاضة في ذلك اليوم، فدل على أن أكثرهم طافوا في أيام التشريق أو بعدها، وأجزأهم ذلك بلا كراهة.

وقد سبق ذكر بعض الحِكَم والمصالح في مشروعية الطواف بالبيت، وما يُقال فيه.

وبالطواف المذكور وما قبله من أعمال يوم النحر يحصل التحلل الثاني من الإحرام، بحيث يحل للمحرم ما كان محظوراً عليه حال الإحرام، من الطيب واللباس والنكاح وغيره.

أما التحلل الأول: فيحصل إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره.

وكذا لو رمى الجمرة وأفاض إلى مكة للطواف والسعي، وكذا لو طاف وسعى وحلق أو قصر، أي بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف مع السعي، يحل له كل شيء إلا النساء، وبفعل هذه الثلاثة يحل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الأول ثم الثاني.

أيام التشريق وما يفعل فيها

(الحادي والثاني والثالث عشر من ذي الحجة)

ويبقى على الحاج المبيت بمنى أيام التشريق، ورمي الجمار في تلك الأيام.

أولاً: المبيت ليالي منى:

Rujukan halaman ini: فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 60، ص 57 (SanadKitab #4482, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.