Lewati ke konten

Kitab: Al-Faharisul 'Ilmiyyahu li Atsari Ibnil Qayyim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 614

  1. الفقه
  2. كتاب الجهاد
  3. باب الأحكام المشروطة على أهل الذمة

- أما أموالهم التي يتَّجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفُ عُشرِها إن كانوا ذمةً، وعُشرها إن كانوا أهلَ هدنةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١١، ٢٣٤، «بدائع الفوائد» ١٠٨٤ - ١٠٨٥

- ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها على ما يؤخذ من الكفار من الخراج أو العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١٢

- اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد هل يُعشَر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢٣

- إذا مرَّ الذمي على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ فلا يؤخذ منه شيء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣١

- ويؤخذ العشر من كل حربيٍّ تاجرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦

- للإمام التخفيفَ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦

- لا تُعشَر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةً: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٧، ٢٤٣

- يؤخذ منهم العُشر، سواءٌ أخذوه منّا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٨

- الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أُخذ منه العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٩

باب الأحكام المشروطة على أهل الذمة

- ذكر الشروط العمرية وأحكامها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٧٢ - ٥١٨

- هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلى اشتراط إمام العصر لها أو يكفي شرط عمر؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٥، ٤٣٠

- منع استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٩٩، ٣٤٠، ٢/ ٣٠٤

Rujukan halaman ini: الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية، ج 1، ص 614 (SanadKitab #458, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.