Lewati ke konten

Kitab: Al-Faharisul 'Ilmiyyahu li Atsari Ibnil Qayyim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 617

  1. الفقه
  2. كتاب الجهاد
  3. باب أحكام كنائسهم ومعابدهم

- الطعنُ في الإسلام والدعوة إلى دين سواه ينتقض به العهد: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٥

- متى علم أهل الذمة بأمرٍ فيه غشٌّ للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدُهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٦

باب أحكام كنائسهم ومعابدهم

- ما يجوز إبقاؤه من الكنائس والبيع وما يجب إزالتُه ومحوُ رسمه: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٣

- لا يجوز للإمام ــ بإجماع الأمة ــ أن يقرَّ أهل الذمة على أن يُحدثوا بِيعةً أو كنيسةً أو يُظهِروا خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا في الأمصار التي أنشأها ومصَّرها المسلمون: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٧، ٣١١، ٣١٣، ٣٣٨

- هل يجوز نقل الكنائس من مكان إلى مكان وإخلاء المكان الأول منها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٣

- ما أُحِدث من الكنائس بعد تمصير المسلمين أو فتحهم للأرض عنوةً، فإنَّه يجب إزالته: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٥

- هل يجوز للإمام عقدُ الذِّمة لأهل الأمصار التي فُتحت عَنوةً مع إبقاء المَعابِد بأيديهم؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٧، ٣٠٥، ٣١٢

- ما أُقرُّوا فيه من كنائس العَنْوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٨، ٣٠٢، ٣١٦

- إذا صولحوا على إبقاء الكنائس، فلا يجوز بعدَ ذلك أخذها انتزاعها منهم أو هدمها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩، ٣٠٣

- متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩

- لو انقرض أهل مصرٍ ولم يبقَ مَن دخل في عهدهم، فإنَّه يصير للمسلمين جميعُ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩

- إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم كنائس سواد العراق: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٢، ٣٠٩

Rujukan halaman ini: الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية، ج 1، ص 617 (SanadKitab #458, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.