Lewati ke konten

Kitab: Al-Faharisul 'Ilmiyyahu li Atsari Ibnil Qayyim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 632

  1. الفقه
  2. كتاب البيوع

- إذا كان للناس سعرٌ غالب، فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك أو أقل: «الطرق الحكمية» ٦٦٠

- هل لولي الأمر أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه (التسعير)؟: «الطرق الحكمية» ٦٦٧

- لِم لم يقع التسعير بالمدينة زمن النبي ﷺ؟: «الطرق الحكمية» ٦٥٩

- الإكراه على البيع؛ منه ما يكون بحق ومنه ما يكون بغير حق: «الطرق الحكمية» ٦٤١

- ما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالِك: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٢٧

- إذا أبيح أخذ مال الغير لأجل الضرورة ثبت البدل في الذمة، وإذا أبيح مطلقًا لم يثبت البدل: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٢

- من شرى معيبًا ثم تعيب عنده: الحيلة في استدراك ظلامته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٨

- النهي عن ربح ما لم يضمن؛ الصحيح أنه معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علق البائع عنه: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٤٢

- «لا يحل سلف وبيع ... » إلخ أصل من أصول المعاملات: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٣

- أجمعوا على أن المُسلِف إذا شرط زيادةً أو هديةً وأسلف على ذلك فأخْذ تلك الزيادة ربا: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٢٠

- المنفعة التي تكون ربًا في القرض هي التي تخص المُقرض، وأما المشتركة بينه وبين المقترض فهي من جنس التعاون: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٢٤

- حكم السلف في شيء ثم تحويله إلى غيره: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٨٢ - ٤٩٦

- أصح الأقوال: الضمان بالمثل في الغصب والإتلاف: «تهذيب السنن» ٣/ ١٣٥، ١٣٦

- تصرف الفضولي: «مدارج السالكين» ١/ ٥٩٥

- من عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ثم تاب والعوض بيده: «مدارج السالكين» ١/ ٥٩٧

- بيع العربون: «بدائع الفوائد» ١٤٤٣

Rujukan halaman ini: الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية، ج 2، ص 632 (SanadKitab #458, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.