Lewati ke konten

Kitab: Al-Faharisul 'Ilmiyyahu li Atsari Ibnil Qayyim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 663

  1. الفقه
  2. كتاب البيوع
  3. باب اللقيط

- ولد الكفار إذا كفله المسلمون فهو مسلم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٠١، ١٨٧

- لا نِزاع بين المسلمين أنَّ أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم وتبعٌ لهم في أحكام الدنيا: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٨٦، «شفاء العليل» ٢/ ٤٣٨

- هل يُحكم بإسلام أطفال الكفار بموت الأبوين أو أحدهما؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦١، ١٠١، ١٦٣، ١٦٤، ١٨٦، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٨، «الصواعق» ٣٣١، «شفاء العليل» ٢/ ٤٣٨

- إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزوا، فإنَّه يُحكم بإسلامهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦٦، ٩٥

- إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦٦

- هل يصحُّ إسلام الصبي بنفسه إذا عقل الإسلام؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦٦

- الطفل يتبع أباه في الإسلام، واختُلف في تبعيَّته لأمِّه وجدِّه؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٨١

- يُحكم بإسلام الصبي إذا خرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٩٤

- إذا جعل الذمي ولدَه الصغير مسلمًا، فهل يحكم بإسلامه؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٩٩، ١٦٣

* * * * *

Rujukan halaman ini: الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية، ج 2، ص 663 (SanadKitab #458, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.