Lewati ke konten

Kitab: Al-Faharisul 'Ilmiyyahu li Atsari Ibnil Qayyim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 705

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. الطلاق

- الخلاف فيما إذا خيَّر الرجل امرأته فاختارته أو اختارت نفسها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٦ - ٤٢٦

- لو اختارت المخيَّرة زوجَها هل يُعد طلاقًا رجعيًّا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٧

- هل التخيير تمليك أو توكيل، أو بعضه تمليك وبعضه توكيل؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٩

- تمليك الرجل امرأته الطلاق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٣، ٤/ ٢١٥، ٣٠٦، ٤/ ٥٤٦، ٥٥٣

- إذا قال لامرأته: «أمركِ بيدكِ» أو «اختاري»: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٠

- قوله: «أمرك بيدك» هل يقع ثلاثًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٦، «بدائع الفوائد» ١٣٧٨

- لو اختارت المخيَّرة نفسها، هل يعدُّ ثلاثًا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٨

- اضطراب الفقهاء الموقعين للطلاق بالتخيير في التفريعات والتفاصيل: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢١

- القول بأن التخيير لا أثرَ له لا يُعرَف عن أحدٍ من الصَّحابة البتَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٤

- الحكم فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٦

- مذاهب الناس في المسألة، وأصولها ثلاثة عشر مذهبًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٥

- حجج من قال: التَّحريم كلُّه لغوٌ لا شيء فيه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٦

- حجج من قال: إنَّه ثلاثٌ بكلِّ حالٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٦ - ٤٣٧

- أفتى الصحابة في الخليَّة والبريَّة بأنَّها ثلاثٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٧

- حجة من جعله ثلاثًا في حقِّ المدخول بها، واحدةً بائنةً في حقِّ غيرها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨

- مأخذ من جعلها واحدةً بائنةً في حق الجميع: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨

- مأخذ من قال: إنَّها واحدةٌ رجعيَّةٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩

- مأخذ من قال: إنه على ما أراد من ذلك: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩

- مأخذ من قال: إنَّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٠

- الخلاف في التفريق بين الإيقاع والحلف في الطلاق والعتاق والنذر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤١

Rujukan halaman ini: الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية، ج 2، ص 705 (SanadKitab #458, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.