Lewati ke konten

Kitab: Al-Faharisul 'Ilmiyyahu li Atsari Ibnil Qayyim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 726

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. باب الحضانة

- من قال: كل عصبة يُقدَّم على كل امرأة هي أبعد منه، ويتأخّر عمن هي أقرب منه: «زاد المعاد» ٦/ ٢٠

- بنات الإخوة والأخوات هل يُقدَّمن على الخالات والعمّات؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢١

- أيهما أولى: الجدُّ أو الأخت للأب؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢

- إذا عُدِمت الأمّهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢

- تقديم الأخت الشقيقة على الأخت لأب أو أم: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢

- تقديم أمهات الأب والجدّ على الخالات والأخوات للأم: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢

- من قال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة (وهي الأمومة)، ثم بالولادة الظاهرة (وهي الأبوة)، ثم الميراث: «زاد المعاد» ٦/ ٢٣

- قول ابن قدامة في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء، ومناقشته: «زاد المعاد» ٦/ ٢٥

- قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ضبط باب الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٢٨

- هل هي حقٌّ للحاضن أو عليه؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩

- إسقاط الحضانة أو التنازل عنها: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩

- خدمة الولد أيامَ الحضانة بأجرة أو مجّانًا؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩

- الهبة في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠

- الخلاف في تزوُّج الحاضنة هل يُسقط حضانتها: «زاد المعاد» ٣/ ٤٥٢، ٤٥٣، ٦/ ٧، ٢٣

- «ما لم تنكحي» تعليل أو توقيت؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠

- لو تزوجت المرأة وسقطت الحضانة ثم طُلِّقت، فهل تعود الحضانة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠

- عدد الحضانة بمجرَّد الطلاق الرجعي أو بانقضاء العدة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠، ٣١

- «ما لم تنكحي» هل المراد به مجرّد العقد أو العقد مع الدخول؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢

Rujukan halaman ini: الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية، ج 2، ص 726 (SanadKitab #458, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.