ولا يفارق امرأته في القضاء. وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجُّهُ،
منحة السلوك
قوله: ولا يفارق امرأته في القضاء.
لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء (¬١).
وقال زفر، ومالك، والشافعي: يفترقان فيه. فعند مالك: عند الخروج من المنزل (¬٢).
وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه (¬٣).
وعند زفر: عند الإحرام (¬٤).
قوله: وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجه (¬٥).