Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [تأخير مناسك الحج]

فإن كان أقل لزمه صدقة.

ومن أخَّر الحلق، أو طواف الزيارة عن وقته، لزمه دم،

منحة السلوك

قوله: فإن كان أقل. أي: فإن كان تركه من الرمي أقل من وظيفة يوم، بأن ترك الجمرة الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة، لزمه صدقة (¬١) لكل حصاة. نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير (¬٢).

[تأخير مناسك الحج]

قوله: ومن أخر الحلق، أو طواف الزيارة عن وقته، وهو أيام النحر لزمه دم هذا عند أبي حنيفة (¬٣).

وقالا: لا شيء عليه فيهما (¬٤).

وعلى هذا الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك، كالحلق قبل الرمي، ونحر القارن قبل الرمي، والحلق قبل الذبح (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 339 (SanadKitab #46, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.