ولا شيء في قتل الغراب المؤذي، والحدأة، والحيَّة، والعقرب،
منحة السلوك
فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، حيث يجب ضمان الأم، ولا يجب ضمان الولد غير الغرة (¬١) في الحرة (¬٢)، وفي الأمة يجب قيمة الأم، ونصف عشر قيمة الولد لو كان ذكرًا، وعشر قيمته لو كان أنثى؛ لأن الجنين جزء من وجه، ونفس من وجه. فجزاء الصيد مبني على الاحتياط، فرجحنا فيه جانب النفس، فأوجبنا فيه ضمانهما، بخلاف حقوق العباد (¬٣). فافهم.
[قتل الفواسق والحشرات]
قوله: ولا شيء عليه، أي: على المحرم في قتل الغراب المؤذي.
المراد منه: الغراب الأبقع (¬٤)، الذي يأكل الجيف، أو يخلط (¬٥). وأما العقعق (¬٦)،
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 347 (SanadKitab #46, hlm. urut 1022)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.