Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 353

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [ما يباح للمحرم قتله]

ويحل للمحرم ذبح غير الصيد، والحمام المسرول، والظبي المستأنس، صيدٌ، بخلاف البعير النَّاد.

منحة السلوك

الضرورة مقيدًا بالكفارة (¬١). فافهم.

[ما يباح للمحرم قتله]

قوله: ويحل للمحرم ذبح غير الصيد.

مثل الشاة، والبقرة، والبعير، والدجاجة، والبط الأهلي (¬٢)؛ لإجماع الأمة عليه (¬٣).

قوله: والحمام المسرول (¬٤)، والظبي المستأنس، صيد.

لأنهما صيد بأصل الخلقة (¬٥)، والاستئناس عارض، فلا يبطل الحكم الأصلي، بخلاف البعير الناد حيث لا يكون صيدًا في حق المحرم، ولكن يأخذ حكم الصيد في حق الذكاة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 353 (SanadKitab #46, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.