ولو قتل حلالان صيدَ الحرم، فعليهما جزاءٌ واحد. وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل.
منحة السلوك
أي: جزاء كامل؛ لأن كلًا منهما جانٍ (¬١).
وقال الشافعي: جزاء واحد (¬٢).
قوله: ولو قتل حلالان صيد الحرم، فعليهما جزاء واحد.
لأن الواجب فيه بدل المحل، لا جزاء الفعل، وهو واحد (¬٣).
قوله: وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل (¬٤).
لأن بيعه حيًا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة (¬٥)، بخلاف ما إذا