Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [النيابة في الحج]

وفي فرضه عند العجز الدَّائِم إلى الموت،

منحة السلوك

النفلِ أوسع (¬١).

قوله: وفي فرضه.

أي: تجوز النيابة في فرض الحج عند العجز الدائم إلى الموت (¬٢)؛ لأنه فرض العمر، فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، حتى لو حجَّ عن نفسه وهو مريض، يكون مراعى، فإن مات به أجزأه، وإن تعافى بطل (¬٣). وكذا لو أحجَّ عن نفسه وهو محبوسٌ (¬٤).

ثم الصحيح من المذهب فيمن حجَّ عن غيره: أن أصل الحج ينفع عن المحجوج عنه (¬٥)؛ لقوله ﷺ لرجل: "حجَّ عن أبيك، واعتمر" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 371 (SanadKitab #46, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.