والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل، ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه،
منحة السلوك
التجارة لا إعزاز الدين، ولا إرهاب العدو، إلا إن قاتل فيستحق حينئذ (¬١).
وفي قولٍ للشافعي: يُسهم له (¬٢).
قوله: والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل.
لأن سبب الملك هو القهر، وتمام القهر بالإحراز بالدار، وقد شاركه في هذا المعنى، بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة (¬٣).
قوله: ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه.