Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل
  3. [استحقاق الغنائم]

والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل، ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه،

منحة السلوك

التجارة لا إعزاز الدين، ولا إرهاب العدو، إلا إن قاتل فيستحق حينئذ (¬١).

وفي قولٍ للشافعي: يُسهم له (¬٢).

قوله: والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل.

لأن سبب الملك هو القهر، وتمام القهر بالإحراز بالدار، وقد شاركه في هذا المعنى، بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة (¬٣).

قوله: ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه.

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 399 (SanadKitab #46, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.