Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل
  3. [قسمة الغنائم]

من غير بيع، وتموُّل. بخلاف الثياب، والدواب، وبعد الإخراج يردون ما فَضَل معهم من ذلك.

وخُمسُ الغنيمة يُقسم أثلاثًا بين اليتامى، والمساكين، وابن

منحة السلوك

ذكرنا من أن فيه قطع حق المدد (¬١).

قوله: من غير بيع. متعلق أيضًا بقوله: "الانتفاع". وإنما لم يجز البيع؛ لأنهم لا يملكون بالأخذ ما لم يخرجوا، وإنما أُبيح لهم التناول بالضرورة، والمباح له لا يملك البيع، وإذا باعه أحدهم ردَّ الثمن إلى المغنم (¬٢).

قوله: بخلاف الثياب.

يعني: لا يجوز الانتفاع بالثياب، والدواب، والمتاع، والسلاح؛ لأنه مال مشترك بينهم، فلا يجوز الانتفاع به بلا حاجة (¬٣).

والأولى: أن يقسم الإمام بينهم إذا احتاجوا إليه كلهم؛ لأن المحظور يستباح للضرورة (¬٤).

قوله: وبعد الإخراج.

أي: إلى دار الإسلام يردون ما فضل معهم من ذلك، ولا ينتفعون به؛ لزوال المبيح وهو الضرورة (¬٥).

[قسمة الغنائم]

قوله: وخمس الغنيمة يُقسم أثلاثًا: بين اليتامى، والمساكين، وابن

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 402 (SanadKitab #46, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.